الشيخ علي المشكيني

333

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

السابعة : إذا اصطدم حرّان فماتا ، فلورثة كلّ منهما نصف ديته ، ويسقط النصف وهو قدر نصيبه ؛ لأنّ كلّ واحد منهما تلف بفعله وفعل غيره . ويستوي في ذلك الفارسان والراجلان ، والفارس والراجل ، وعلى كلّ واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلف بالتصادم ، ويقع التقاصّ في الدية . وإن قصد القتل فهو عمد . أمّا لو كانا صبيّين والركوب منهما ، فنصف دية كلّ واحد منهما على عاقلة الآخر . ولو أركبهما وليّهما ، فالضمان على عاقلة الصبيّين ؛ لأنّ له ذلك . ولو أركبهما أجنبيّ ، فضمان دية كلّ واحد بتمامها على المُركِب . ولو كانا عبدين بالغين ، سقطت جنايتهما ؛ لأنّ نصيب كلّ واحد منهما هدرٌ وما على صاحبه ؛ لأنّه فات بتلفه ، ولا يضمن المولى .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 63 . ( 2 ) . المصدر ، ص 62 . ( 3 ) . تكملة المنهاج ، ص 99 ، مسألة 233 .